شخص حلف ان لا يفعل شيئاً معيناً في زمن معين فما حكمه لو فعله في هذه الفترة نسياناً ، وما الحكم لو فعله تعمداً بعد فترة ولكنه يشك هل انتهت الفترة أو لا ؟
|
|
(
القسم :
اليمين والعهد )
|
|
السؤال : شخص حلف ان لا يفعل شيئاً معيناً في زمن معين فما حكمه لو فعله في هذه الفترة نسياناً ، وما الحكم لو فعله تعمداً بعد فترة ولكنه يشك هل انتهت الفترة أو لا ؟ |
|
|
|
الجواب : لا تجب الكفارة في فرض النسيان وتجب في الفرض الثاني . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9129
|