رجل تزوج من امراة زواجاً منقطعا ، وفي أثناء عدتها تزوج بأختها ودخل بها زواجا منقطعا قبل انتهاء مدة الاولى جاهلاً بالحكم .. فما حكمه ؟.. وهل يجوز له أن يتزوج الاولى بعد أن تنقضي عدة الثانية ؟
|
|
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
|
السؤال : رجل تزوج من امراة زواجاً منقطعا ، وفي أثناء عدتها تزوج بأختها ودخل بها زواجا منقطعا قبل انتهاء مدة الاولى جاهلاً بالحكم .. فما حكمه ؟.. وهل يجوز له أن يتزوج الاولى بعد أن تنقضي عدة الثانية ؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز ولاشيء عليه فهو من وطئ الشبهة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11210
|