إمرأة تستعمل اقراص الحمل في ايام الحج ، لتمنع من نزول الدم ، فيصادف ايام عادتها ان ينزل عليها الدم ، ولاتدري هل يستمر الى ثلاثة اولا ، وتحتمل ان لايستمر ، ما هو حكمها ؟.. وهل يفرق ذلك بين ان يكون الدم بالصفات اولا ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إمرأة تستعمل اقراص الحمل في ايام الحج ، لتمنع من نزول الدم ، فيصادف ايام عادتها ان ينزل عليها الدم ، ولاتدري هل يستمر الى ثلاثة اولا ، وتحتمل ان لايستمر ، ما هو حكمها ؟.. وهل يفرق ذلك بين ان يكون الدم بالصفات اولا ؟ |
|
|
|
الجواب : اذ استمر الدم ثلاثة ايام ولو في الداخل ، فهو حيض وان لم يكن بالصفات ، فان كان في ايام العادة فعليها ان تصبر ، فان انقطع قبل الثلاثة ، جاز لها الاتيان بالاعمال ، وكذا اذا لم يكن في ايام عادتها وتحتمل انه لايستمر ثلاثة ايام ، فان استمر ثلاثة ايام ، فاعمالها باطلة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9263
|