من أحرم للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة ، وبعد التوبة أو الالتفات أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك . فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ,بينّوا لنا
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : من أحرم للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة ، وبعد التوبة أو الالتفات أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك . فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ,بينّوا لنا الحكم بالتفصيل؟ |
|
|
|
الجواب : ليس من المصدود والاحوط وجوباً عدم خروجه من الاحرام إلا باتيانه الاعمال بنفسه ويمكنه الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8834
|