المرأة النفساء ذات العادة العددية والوقتية تعلم أن الدم سيتجاوز العشرة عندها هل تغتسل بعد العشرة أم بعد انتهاء أيام عادتها ؟ 

( القسم : أحكام النّفاس )

السؤال :  المرأة النفساء ذات العادة العددية والوقتية تعلم أن الدم سيتجاوز العشرة عندها هل تغتسل بعد العشرة أم بعد انتهاء أيام عادتها ؟


الجواب :  إذا علمت بذلك تغتسل بعد انتهاء أيام العادة .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9040      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو ضرب الصغير الصغير الآخر ، وسبب له الجناية كالخدش أو ماشابه ، فهل تفرض الدية على الولي أو على الصغير مع الضمان حتى يكبر ؟ ولو كان عند الصغير ، مالا فهل يجب على الولي الدفع من مال الصغير ؟

  هل حالق اللحية يعد فاسقا ؟

  هل من الممكن ان يكون البذل من قبل المطلقة في الطلاق الخلعي يشمل أو يعني التنازل عن أي حق مالي مترتب على الزوجية والطلاق وما يتفرع عنها دون تحديد هذه الحقوق بشكل مفصل راجياً الجواب وفقاً للشريعة والفقه مع الإشارة إلى المرجع أو المراجع المعتمد عليها بخصوص

  العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض :

  انا طالب من السعودية حيث ادرس خارج السعودية ( امريكا ) .. في رمضان السابق سافرت من امريكا الى السعودية ، وذلك لانه كان وقت أجازتي السنوية ، وحيث اني على سفر ، وكان سفري هذا في أول يوم من رمضان ، وحيث اني لا أتذكر هل قضيت ذلك اليوم ، أم لا ، ولكن الأرجح ا

  هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ,واذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ,ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان

  بعد غسل الجنابة هل يجب تجفيف الجسم لمواصلة الاستحمام ؟ وإذا كان يجب ذلك فما حكم صلواته الماضية ؟

  تلقيت على بريدي الاكتروني رسالة من فتاة طلبت مني مراسلتها..فما حكم الشرع في مثل هذه الصداقات بين الجنسين خصوصاً وأني قد علمت أنها من نفس بلدي؟ و إذا كان الجواب بعدم الجواز، فكيف يمكن شرح ذلك لها ولغيرها من الشباب والفتيات الذين انساقوا في مثل هذه الاعمال

  هل يجزي الحج عن حجة الاسلام إذا لم يتفق ثبوت هلال ذو الحجة عندنا مع الحكومة هناك ووقف معهم حسب الوقت المعلن من قبلهم ؟

  رجل بلغ سنّ الثلاثين أو الأربعين ، ثم اهتدى فصلى وصام .. فما هو حكم صيامه للفترة السابقة ؟.. وماذا عليه أن يفعل تجاه الصوم ؟.. هل يقضي صيامه دون الكفارة أم معها ؟.. وما مقدارها اذا ثبتت عليه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net