بالنسبة للمرأة بعد الوضع ( في حالة النفاس ) كم عدد الايام التي يسمح لها فيها ترك الصوم و الصلاة , فهناك بعض النساء تبقى لمدة ستة اسابيع يستمر عندها نزول الدم , وهل يجب قضاء الصلاة والصوم عن هذه الاسابيع او دفع الكفارة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام النّفاس )
|
|
السؤال : بالنسبة للمرأة بعد الوضع ( في حالة النفاس ) كم عدد الايام التي يسمح لها فيها ترك الصوم و الصلاة , فهناك بعض النساء تبقى لمدة ستة اسابيع يستمر عندها نزول الدم , وهل يجب قضاء الصلاة والصوم عن هذه الاسابيع او دفع الكفارة ؟ |
|
|
|
الجواب : في مثل هذه الحالة تعتبر الايام الاولى بعدد ايام عادتها في الحيض نفاساً فلا يجب الصلاة فيها والصوم تقضيه بعد طهرها ولا كفارة عليها بذلك وتجب فيما بعدها ، وان لم تكن لها عادة بحسب العدد وكان الدم نفاساً الى عشرة ايام ثم تجب الصلاة بعدها ، وفي كلتا الحالتين في مفروض السؤال .. تعمل بعد النفاس الى عشرة ايام عمل المستحاضة وبعد العشرة ان كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ انتظرت وقتها المحدد لتحكم على الدم في ايامها بانه حيض وان لم تكن ذات عادةٍ وقتيةٍ فان اختلف الدم بحسب صفات الحيض حكمت على ما كان بصفاته انه حيض اذا كانت تلك الايام لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة ولا إعتبرت العدد باحد الطريقتين الآتيتين . 1 ان ترجع في عدد الايام ( مع ملاحظة الصفات المذكورة ) الى احد النساء من اقاربها بشرط ان لا تعلم بمخالفة عاداتها لعادة امثالها من النساء . 2 ان لم يكن لها امرأة قرينة او مماثلة من الاقارب او اختلفت عادتهنّ فتختار عدداً من الثلاثة الى العشرة حسب ما يناسبها كما انها تختار احد هذين الطريقتين فيما اذا لم يكن فرق في صفات دمها . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
12025
|