في العادة العددية ، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً ؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف ، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل تبطل العادة بذل
|
|
(
القسم :
أحكام الحيض )
|
|
السؤال : في العادة العددية ، هل يعتبر تساوى ايام الحيض خلال الشهرين بالدقة او يكفي التساوي عرفاً ؟.. فلو رأت الدم في شهر ستة ايام ورأته في الشهر الثاني ستة ايام ونصف ، وكذا لابطال العادة رأت الدم ستة ايام وفي اشهر الثاني رأته ستة ايام ونصف فهل تبطل العادة بذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا كان الاختلاف بين الدمين يسيراً فلا يمنع في تحقق العادة .. واما اذا لم يكن يسيراً كما اذا كان الاختلاف ربع يوم او نصفه فهو يمنع من تحقق العادة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9500
|