عندما توفي والدنا تبين أن هناك مبالغ على بعض ورثته كدين عليهم للمرحوم والدهم وبما أن الورثة يجهلون التصرف الشرعي ؛ ولكي يكون التصرف شرعيا ومنطلقا من خلال الحكم الشرعي وذلك تحرزا من الشبهات نرجوا بياننا الحكم في فيما يلي :
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
احكام الاموات )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : عندما توفي والدنا تبين أن هناك مبالغ على بعض ورثته كدين عليهم للمرحوم والدهم وبما أن الورثة يجهلون التصرف الشرعي ؛ ولكي يكون التصرف شرعيا ومنطلقا من خلال الحكم الشرعي وذلك تحرزا من الشبهات نرجوا بياننا الحكم في فيما يلي : أولا :- بالنسبة للديون على الورثة : هل يجوز أن تخصم الديون التي هي على الورثة من ثلث المرحوم تحت عنوان القرض وذلك لكي يسددوا الدين الأول الذي عليهم لوالدهم مع أن المرحوم أوصى بثلثه في الأعمال الخيرية هذا وأن الورثة يبقى لهم من ميراثهم حتى لو دفعوا الذي عليهم من حصتهم ؟ ثانيا : هل يجوز الأخذ من الثلث بأعلى دين على أحد الورثة كحد أعلى ومن ثم يدفع الى كل واحد من الورثة نفس المبلغ أسوة بتطبيق قاعدة المساواة بين الورثة؟ أم لابد من جريان الحكم على نظام للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وهل لزوجة المتوفى نفس الحكم أم هى مستثناه من القاعده ؟ ثالثا :- المتوفى أوكل وصيين على تنفيذ وصيته فهل لهما الحق الكامل في التصرف بثلث الميت أم يجب أخذ الأذن من الورثة في التصرف بالمبلغ ؟ وماذا لو استشار الورثة للوصيين في بعض أوجه الخير وذلك في التصرف بثلث الميت ؟ . |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : 1 إذا كان الاولاد حين الوصية فقراء والموصي كان ملتفتاً الى دين اولاده ولم يوص لهم وانما اوصى بالخيرات بوجه عام فلا تشملهم وفي هذا الفرض لايصح احتساب دين ألاولاد من الثلث وإلا فلا مانع . 2 لو فرض صحة احتساب ديونهم من الثلث فلاحاجة الى ذلك .. ولا فرق بين الزوجة وغيرها ولابين الذكر والانثى .. ولكن الكلام في صحة ذلك من فرض الانصراف المذكور . 3 إذا لم يشترط الموصي عليهما ان يستشيرا سائر الورثة .. فلهما التصرف حسبما يرانه صالحاً ومورداً لانطباق العنوان الموصى له . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8890
|