في استفتاء وجهته اليكم اخيرا ، حول حكم تطهير الأواني المتنجسة بغير الكلب والخنزير والجرذ ، قلتم : أن فتوى السيد دام ظله ، هي أن الاحوط وجوبا غسلها بالماء الكثير ثلاث مرات ايضا ، سواء كان جاريا أو كرا أو مطرا ، وان ذلك يشمل كل الأواني ، وليس فقط أواني الأ
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
النجاسات )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : في استفتاء وجهته اليكم اخيرا ، حول حكم تطهير الأواني المتنجسة بغير الكلب والخنزير والجرذ ، قلتم : أن فتوى السيد دام ظله ، هي أن الاحوط وجوبا غسلها بالماء الكثير ثلاث مرات ايضا ، سواء كان جاريا أو كرا أو مطرا ، وان ذلك يشمل كل الأواني ، وليس فقط أواني الأكل والشرب . ولكن الموجود في منهاج الصالحين ، هو أن السيد دام ظله ، قال بعد قوله ( على الاحوط ) : ( ان لم يكن أقوى ) وظاهر ذلك ، أنها فتوى بالوجوب.. فهل تغيرت فتوى السيد دام ظله في المسألة. |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : مفاد العبارة المذكورة ، إحتياط وجوبي . نعم تفيد العبارة ، الفتوى عند السيد الخوئي رحمه الله . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8971
|