|
الجواب : المتنجّس ينجّس ما لم تتعدّد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولاً فهي تتنجّس ، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة المسرية ، حكم بنجاستها أيضاً ، وإذا لاقى اليد اليسرى شيء آخر كالثوب مثلاً مع الرطوبة المسرية ، فإنه يتنجّس ، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مائعاً كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|