القرض الذي مر عليه زمن طويل تبدلت خلاله قدرته الشرائية وسعره مقابل الدولار ومات صاحبه ومات بعض الورثة ايضاً : هل يبقى اصل المبلغ بنفس العملة في الذمة؟ وهل يكفي لبراءة الذمة ايصال المبلغ الى احد الامناء او الورثة لتوزيعه عليهم ؟ وهل يصح التصدق بالمال مع و
|
|
(
القسم :
احكام الارث )
|
|
السؤال : القرض الذي مر عليه زمن طويل تبدلت خلاله قدرته الشرائية وسعره مقابل الدولار ومات صاحبه ومات بعض الورثة ايضاً : هل يبقى اصل المبلغ بنفس العملة في الذمة؟ وهل يكفي لبراءة الذمة ايصال المبلغ الى احد الامناء او الورثة لتوزيعه عليهم ؟ وهل يصح التصدق بالمال مع وجود الورثة وورثة الورثة مع حصول حرج لعدم معرفتهم بقضية الدين واحتمال المطالبة باكثر من الاصل ؟ |
|
|
|
الجواب : يبقى في الذمة نفس المبلغ بنفس العملة ، فانه من المثليات التي تضمن بمثلها ولايصح التصدق به لمجرد ذلك ، وانما عليه ان يوصله اليهم بالكيفية الممكنة ولو بدفعه الى بعض الورثة او غيرهم مع الوثوق بايصاله سهم كل وارث اليه ، ولايجب عليه اخبارهم بانه تسديد للدين الذي لهم عليه . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8530
|