عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين ، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته .
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين ، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته . وكان المرحوم وليا على الحسينية وأوقافها وتبين من دفتر الوقف انه كان عليه دين بمبلغ =16763 دينار . السؤال الاول : هل يُسدد الدين من الثلث ام من اصل التركة ؟ السؤال الثاني : عندما توفي المرحوم لم يكن هناك قصر شرعاً فكيف نتصرف في الثلث الثاني ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 من أصل التركة . 2 اذا كان هناك ظهور عرفي في كلامه يقتضي الحمل على القصد عرفاً ، اي الذين يعيشون على نفقته حال حياته دفع اليهم ، وان لم يظهر ذلك أو لم يكن له قصر عرفاً ايضاً رجع الى الورثة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9249
|