|
الجواب : اذا لم تكن للقطة علامة يصفه بها من يدعيها كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع في هذه الازمنة جاز للملتقط ان يمتلكها لنفسه وان كانت قيمتها اكثر من الدرهم واذا كانت ذات علامة كذلك ولو لبعض الخصوصيات مثل عدد النقود والزمان والمكان الخاص الذي وجد فيه النقود وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها فان لم يظفر به وكانت في الحرم (حرم مكة) وجب التصدق بها عن مالكها على الاحوط وجوباً واما اذا كانت في غير الحرم تخير بين حفظها لمالكها وله حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على بقاء عينها او ان يتصدق بها عن مالكها وان كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب التعريف والاحوط وجوباً ان يتصدق بها عن مالكها ، واذا كانت في مكان يكثر فيه الكفار كبلاد الغرب مثلاً بحيث يحتمل احتمالاً قوياً ان لا تكون لمسلم فلا مانع من اخذها وتملكها مطلقاً . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|