يقوم شخص ما بأعطاء شخص أخر مبلغاً من المال لغرض تشغيله مقابل ان يدفع الشخص الثاني للشخص الأول مبلغا من المال شهريا ، ويكون هذا المبلغ متفقا عليه مسبقا .. فهل هذه العملية هي ما يطلق عليه إيجار الأموال ، وماهو حكم الشرع فيها ؟
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : يقوم شخص ما بأعطاء شخص أخر مبلغاً من المال لغرض تشغيله مقابل ان يدفع الشخص الثاني للشخص الأول مبلغا من المال شهريا ، ويكون هذا المبلغ متفقا عليه مسبقا .. فهل هذه العملية هي ما يطلق عليه إيجار الأموال ، وماهو حكم الشرع فيها ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : لا تصح هذه العملية ولا تصح إجارة الأموال .. نعم يمكن أن يعقدا عقد مضاربة بأن يدفع ماله ليشتري به البضاعة ويبيعها ويكون له سهم معين من الأرباح ك 50% مثلاً ، ولكن لتضمين المقدار المطلوب من الربح وتضمين سلامة رأس المال يمكنه أن يشترط على العامل أنه إذا لم يربح في شهر مثلاً او ربح أقل من المقدار المعين كألف دينار مثلاً ، فعليه أن يدفع 500 دينار من ماله الخاص ، كما يشترط عليه أنه إذا احتمل كون الربح أكثر من ألف دينار، يصالح سهمه من الربح وهو النصف بخمسمائة دينار مثلاً . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8447
|