في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
احكام البنوك )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها : أ ) هل وضع الأموال في البنك بحد ذاته يعتبر إقراض للبنك , أم يجب النية للشخص بأنه يضع أمواله في البنك لكي يقرض البنك , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل يجب أن يقبل أو يطلب البنك منه أن يقرضه حتى تتم عملية الإقراض . ب) إذا كان هناك اختلاف بين النيتين ( الإقراض ، الحفظ ) هل يترتب عليها اختلاف في النتائج من حيث حلية الفوائد والارباح . |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : لا حاجة إلى نية الاقراض , فإن الايداع مع إجازة التصرف المطلق المتوقف على المال ليس إلا إقراضاً . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9054
|