أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة لبيع وتطوير البرامج . وهذه الشركة تقوم ببيع برامج إلى مؤسسات مالية مختلفة وهذه المؤسسات قد تكون ( شركات – بنوك إسلامية – بنوك تتعامل بالربا ) وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها مفترضا أن هذه الأموال قادمة من الشركات و ال
|
|
(
القسم :
احكام البنوك )
|
|
السؤال : أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة لبيع وتطوير البرامج . وهذه الشركة تقوم ببيع برامج إلى مؤسسات مالية مختلفة وهذه المؤسسات قد تكون ( شركات – بنوك إسلامية – بنوك تتعامل بالربا ) وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها مفترضا أن هذه الأموال قادمة من الشركات و البنوك التي لا تتعامل بالربا. طلبت مني شركتي أن أقدم خبرتي في: 1- عمل ( تطوير ) برامج كمبيوتر. 2- تركيب و ضبط برامج كمبيوتر مصنعة بواسطة شركة أجنبية ، إلى بنك يتعامل في الربا , وبحيث أن مرتبي لا يأتي من البنك و لكن من الشركة التي أعمل بها . (ملاحظة : كلمة بنك في الأسئلة القادمة تعني بنك ربوي ) . أريد أن استوضح ، هل الحالات الآتية حلال أم حرام؟ 1 العمل في مقر البنك لفترة من الزمن (عدة شهور) بحيث يصبح البنك مقر عملي وليس صاحب عملي. 2 العمل في مقر شركتي و القيام بزيارات إلى مقر البنك لأداء عملي هناك. 3 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج وسيط (للاتصال) بين عملاء البنك و البنك نفسه بحيث يقوم البرنامج بنقل العمليات التي قام بها العملاء ( مثل سحب نقود أو إيداع نقود ) إلى أنظمة البنك و تخزين هذه العمليات في أنظمة البنك ، أو تقوم هذه البرامج بنقل المعلومات من أنظمة البنك إلى العملاء ، وقد تقوم هذه البرامج ببعض الحسابات الربوية أثناء تخزينها لعمليات العملاء . ومثل هذه البرامج لا يتم إدخال فيها معلومات ربوية ولكن وظيفتها الاتصال بين برنامجين والقيام ببعض الحسابات الربوية. 4 طبيعة البرامج : عبارة عن برنامج لعرض التقارير عن حالة البنك المالية الحالية ( من وفرة السيولة – مكاسب و خسائر البنك ... ) بحيث تسهل للمحاسبين في البنك اتخاذ القرارات المناسبة وهذه البرامج لا تقترح قرارات للبنك و لا تقوم بأي حسابات ربوية و لكن تعرض الحالة المالية للبنك بصور مختلفة . مثل هذه البرامج يتم إدخال و تخزين فيها معلومات ربوية. 5 صنع و تطوير برامج للبنوك الربوية. 6 تركيب هذه البرامج في البنوك دون إدخال بيانات البنك بها. 7 إدخال البيانات داخل البرامج بما فيها البيانات الربوية. 8 تشغيل هذه البرامج بعد إدخال البيانات و العمل على تطويرها . أرجو الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1- هل كل حالة من الحالات السابق ذكرها حلال أم حرام ؟ 2- هل الإجابة بحلال أم حرام يعتمد على : طبيعة البرامج – تركيب البرامج – إدخال البيانات – تشغيل البرامج؟ |
|
|
|
الجواب : كل ذلك حرام الا الحالة الرابعة والخامسة والسادسة . والمناط في التحريم ان يكون العمل في المجال الربوي وان كان في تخزين الحسابات او عرضها فلا يحرم برنامج عرض التقارير الذي هو العمل في الحالة الرابعة وصنع وتطوير البرامج في الحالة الخامسة وتركيبها في الحالة السادسة لأن المستفيد يمكنه استخدامها في المجالات الربوية وغيرها وهذا لايحرم وان كنت تعلم ان المستفيد سيستخدمها في المجال المحرم . وأما كون مقر العمل البنك او الشركة فلايؤثر في الحكم الشرعي . والراتب يحرم بالنسبة للعمل المحرم ويحل بالنسبة للعمل المحلل وان كانت اموال الشركة مختلطة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
15213
|