عامل يشتغل في مؤسسة ما ، ويتقاضى راتبا شهريا معينا ، والمؤسسة المذكورة لديها تأمين عمالي ( على جميع الموظفين ) ، وقد أصيب بإصابة أدت إلى كسر يداه الاثنتين ( حدثت الإصابة خارج نطاق العمل ) حيث تركت عجزا بنسبة 30% وطوال فترة العلاج لم تعوض المؤسسة عليه لا
|
|
(
القسم :
احكام التأمين )
|
|
السؤال : عامل يشتغل في مؤسسة ما ، ويتقاضى راتبا شهريا معينا ، والمؤسسة المذكورة لديها تأمين عمالي ( على جميع الموظفين ) ، وقد أصيب بإصابة أدت إلى كسر يداه الاثنتين ( حدثت الإصابة خارج نطاق العمل ) حيث تركت عجزا بنسبة 30% وطوال فترة العلاج لم تعوض المؤسسة عليه لا بالراتب الشهري ولا حتى التعويض المقرر ، علماً بأن المؤسسة قدمت مستندات لشركة التأمين المؤمن لديها وأبلغتها بالإصابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .. فهل ما سيحصل علية ذلك العامل من تعويض ( أي مال ) حلال ويحق له أم حرام ؟ وإذا كان حراما ، وليس باستطاعته إعادته لشركة التأمين .. فهل يجوز التصرف به في أي عمل خيري ( كبناء مسجد أو حسينية ونحوهما ) لإبراء الذمة ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان قرار التأمين يشمل الاصابة خارج نطاق العمل ، فيحل له ذلك ، واما إذا لم يكن كذلك وكان عقد التأمين مختصاً بالاصابة داخل العمل ، فلا يحل له ذلك ، ويجب عليه إرجاعه إلى شركة التأمين ان أمكن ذلك وإلا تصدق به . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8429
|