جاء في المسألة 40 من مستحدثات المسائل جواز تأسيس شركة ... الخ ؟
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
احكام التأمين )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : جاء في المسألة 40 من مستحدثات المسائل جواز تأسيس شركة ... الخ ؟ 1 فهل تختلف طبيعة هذا النوع من التأمين عن التأمين التجاري المعروف ؟ 2 وما هو دليل مشروعيته ؟ 3 يرى بعضهم أنه عقد فاسد ما دام عقد معاوضة لأنه يتضمن الغرر والجهالة والربا . ويصح لو كان اشتراكاً تبرعياً لا عقداً . فما هو رأيكم في ذلك ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : 1 نعم تختلف ، فإن عقد التأمين المعروف عقد مستقل وهذه مشاركة في رأس مال يتاجر بها أو لا يتاجر ، ولكن يشترط في ضمن عقد الشركة ان يتدارك الخسارة الحادثة من أموال الشركة . 2 لا يختلف هذا العقد عن سائر عقود الشركات المعاوضية التي مفادها انتقال جزء من مال كل واحد من الشريكين أو الشركاء الى الاخر او الاخرين في قبال جزء من ماله أو مالهم ، ومشروعية التأمين فيه تستند الى وجوب الوفاء بالشرط مهما كان ما لم يخالف مقتضى العقد أو الحكم الشرعي . 3 تبين بما ذكرناه وجه صحة هذا العقد مع الشرط المذكور ولا مجال لهذا الاشكال . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8521
|