انتشر عندنا ما يسمى بالتأمين على الحياة ، وهو ان يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال سنوياً لشركة التأمين والتي بدورها تستثمر ذلك المبلغ ، وفي حالة عجز او وفاة المؤمن عليه تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ من المال لورثة المتوفي او لأشخاص يختارهم في حياته ، ويكو
|
|
(
القسم :
احكام التأمين )
|
|
السؤال : انتشر عندنا ما يسمى بالتأمين على الحياة ، وهو ان يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال سنوياً لشركة التأمين والتي بدورها تستثمر ذلك المبلغ ، وفي حالة عجز او وفاة المؤمن عليه تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ من المال لورثة المتوفي او لأشخاص يختارهم في حياته ، ويكون المبلغ المدفوع ( من قبل الشركة ) عادة اكبر من المبلغ الذي دفعه المؤمن عليه : 1 ما رأي الشرع في هذه العملية. 2 هل يعتبر ما تدفعه شركة التأمين إرثاً أم لا ، بحيث يمكن للشخص المؤمن عليه الطلب من شركة التأمين دفعه لغير الورثة . |
|
|
|
الجواب : 1 لا مانع منها بهذه الصورة ، وأما إذا كانت الشركة تدفع للمؤمن في كبر سنه مثلاً نفس المبلغ مع ارباح فلا يجوز . 2 لا يعتبر إرثاً ، ويجوز أن يطلب دفعه لأي احد . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8521
|