إذا امتنع الاب من تزويج ابنته رغم وجود الخطاب لها ووقوعها في الحرج نتيجة ذلك ,فهل يحق لها الزواج الدائم أو الموقت من دون اذنه ؟
|
|
(
القسم :
علاقات الوالدين والابناء )
|
|
السؤال : إذا امتنع الاب من تزويج ابنته رغم وجود الخطاب لها ووقوعها في الحرج نتيجة ذلك ,فهل يحق لها الزواج الدائم أو الموقت من دون اذنه ؟ |
|
|
|
الجواب : يسقط اعتبار اذنه إذا منعها من الزواج بكفؤها الشرعي والعرفي ، وعليه ؛ فيمكنها الزواج ممن يتقدم لخطبتها إذا كان كفواً لها شرعاً وعرفاً وكان الزواج دائماً . وأما الزواج المنقطع أو ممن ليس لها كفواً فلا يسقط اعتبار اذنه . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9002
|