شخص ما وجبت عليه الزكاة ، ولديه ابن فقير متزوج من ثلاث سنوات ، ولا يملك برّاد في منزله .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يعطي الزكاة لولده مطلقاً ؟ وإذا كان لا يجوز .. فهل يمكنه أن يعطيها إياه على ان تبقى بذمته ، وعند استطاعته لاحقاً يقوم الابن بدفعها للمحتاجين
|
|
(
القسم :
أحكام الزكاة )
|
|
السؤال : شخص ما وجبت عليه الزكاة ، ولديه ابن فقير متزوج من ثلاث سنوات ، ولا يملك برّاد في منزله .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يعطي الزكاة لولده مطلقاً ؟ وإذا كان لا يجوز .. فهل يمكنه أن يعطيها إياه على ان تبقى بذمته ، وعند استطاعته لاحقاً يقوم الابن بدفعها للمحتاجين ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز على الأحوط اذا كان عنده من ماله ما يدفعه له . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9083
|