لدي سؤالين حول الخمس ، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما :
|
|
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
|
السؤال : لدي سؤالين حول الخمس ، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما : 1 اننا نستخرج نهاية كل حول الخمس .. فهل يجوز اعطاء بعضه الى المستحقين من الأرحام وغيرهم من المحتاجين قبل ان يحول عليه الحول على ان يستقطع من قيمة الخمس بعد ان يدور عليه الحول ؟.. وهل مثل هذا الامر بحاجة الى تخويل خاص من سيادتكم ؟ 2 هل يحق لدافع الخمس ان يعطي من مال الخمس الى المحتاجين من ذوي رحمه ( من غير الابوين والزوجة ) وغيرهم من ضعيفي الحال بدون اخذ الاذن الشرعي من الامام ، او بعد اخذ الاذن الشرعي ؟.. وهل هناك نسبة او مقدار معين من مال الخمس يحق له التصرف فيه ، ام يحق له التصرف بكامل المبلغ ، بعد اخذ الاذن الشرعي من الامام ، او بدون الحاجة لذلك ؟ واذا كان يحتاج لأخذ الاذن الشرعي من الامام .. هل يفعل ذلك كلما يدور الحول ، ام مرة واحدة ؟ |
|
|
|
الجواب : ج 1 يجوز ان يدفع المال لهم بعنوان الدين ، فاذا حل رأس السنة يجوز ان يحتسب الدين من الخمس باذن الحاكم الشرعي ، ويجوز ايضاً ان ياخذ من المستحق الوكالة في ان يقبض المال بعد حلول الحول بعنوان الخمس ، ثم يدفعه لنفسه ثانية بعنوان اداء الدين ، هذا بعد فرض ثبوت استحقاقه طبعاً . ج 2 يجوز لكم ان تدفعوا سهم السادة ، وهو نصف الخمس الى السادة المستحقين من الفقراء ، واما سهم الامام فلابد من اخذ الاذن في التصرف فيه من الحاكم الشرعي في كل مرة مع تعيين المقدار والمصرف . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9461
|