ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المح
|
|
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
|
السؤال : ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المحتاجين فهل تجوزون لهم ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : يجاز لها بصرف النصف مما يتعلق بها من الخمس في مورده الشرعي فتدفع نصف سهم السادة للسادة الفقراء ونصف سهم الامام عليه السلام يُصرف في موارده شرعاً التي منها رفع حاجة المؤمنين فيما إذا كانت ضرورة ملحة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8667
|