قبل ثلاث سنين سافرت إلى الحج ولكن كنت لا اعلم ان المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وانا كنت جاهلة بالحكم الا اني تأثرت منه لأني في حال الإحرام وكنت اهتم بالطهارة ولم اتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد ايام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذ
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : قبل ثلاث سنين سافرت إلى الحج ولكن كنت لا اعلم ان المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وانا كنت جاهلة بالحكم الا اني تأثرت منه لأني في حال الإحرام وكنت اهتم بالطهارة ولم اتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد ايام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذلك الوقت تيممت امام الخيمة على التراب ,فما ادري هل اديت الواجب أم لا؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجب الغسل على المرأة بذلك إلا إذا خرج منها الماء حين بلوغها ذروة اللذة الجنسية ولا شيء عليها مع الشك وعلى فرض العلم بذلك لا يصح الطواف إلا مع الغسل . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9944
|