هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لإجراء المعاملة ، لو
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لإجراء المعاملة ، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال ، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا ؟ |
|
|
|
الجواب : لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء ، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض ، وكذا من المشتري في العوض ، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7581
|