رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6583
|