لو كان شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : لو كان شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟ |
|
|
|
الجواب : إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية ، فلا بأس بتلك الكيفية. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6851
|