اذا جازت الوصية بقطع عضو لالحاقه بآخر هل تجب الدية على القاطع ؟ ولمن تدفع ؟
(
القسم :
الوصية )
السؤال : اذا جازت الوصية بقطع عضو لالحاقه بآخر هل تجب الدية على القاطع ؟ ولمن تدفع ؟
الجواب : لا يجوز الوصية على الاحوط وجوباً ولكن لا تجب الدية نعم لو قطع العضو من دون وصية تجب الدية على القاطع لتصرف للميت بأداء ديونه وصرفها خيرات له .