|
الجواب : إذا اقرضت أحداً وشرطت عليه الزيادة ، فهو ربا القرض .. وإذا بعت أحداً شيئاً من الموزون أو المكيل بنفس ذلك الجنس ولكنه بكمية اكبر ، فهو ربا البيع . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|