لو أودع شخص مالاً جزء منه حق الامام ، والجزء الآخر حق السادة ، وأراد أن يسحبه بأي عنوان يكون المال المسحوب والفوائد الحاصلة ؟.. هل هي بعنوان مجهول المالك ؟.. وكيف يتصرف بها ؟
|
|
(
القسم :
ردّ المظالم ومجهول المالك )
|
|
السؤال : لو أودع شخص مالاً جزء منه حق الامام ، والجزء الآخر حق السادة ، وأراد أن يسحبه بأي عنوان يكون المال المسحوب والفوائد الحاصلة ؟.. هل هي بعنوان مجهول المالك ؟.. وكيف يتصرف بها ؟ |
|
|
|
الجواب : يتبع ذلك قصده ، فإن لم يكن في حسابه غير المال المذكور ، فإن قصد سهم السادة كان منه ، وإن قصد سهم الإمام عليه السلام كان منه ، ولا يحكم بكونه مجهول المالك ، والفوائد تتبع الأصل . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8629
|