إجرى طبيب مسلم من غير ابناء الطائفة عملية المرارة لإمرأة مؤمنة بواسطة الليزر وقد قطع مع المرارة شرايين الكبد واصبحت المرأة بحالة خطرة نقلت الى مستشفى أخرى هي اعظم مستشفى في ولاية مشيغن,ولهذه المرأة اربع بنات اطفال مما اضطر الزوج وهو عامل عادي الى ترك عمل
|
|
(
القسم :
احكام التأمين )
|
|
السؤال : إجرى طبيب مسلم من غير ابناء الطائفة عملية المرارة لإمرأة مؤمنة بواسطة الليزر وقد قطع مع المرارة شرايين الكبد واصبحت المرأة بحالة خطرة نقلت الى مستشفى أخرى هي اعظم مستشفى في ولاية مشيغن,ولهذه المرأة اربع بنات اطفال مما اضطر الزوج وهو عامل عادي الى ترك عمله لحضانة الاطفال..فهل يجوز للزوج ان يشتكي في المحاكم الغربية على الطبيب الذي اعطب الزوجة؟علما ان القانون هنا يلزم الطبيب بدفع كل الاضراروالذي يدفعها ليس نفس الطبيب وانما شركة التأمين التي يتعامل معها لان القانون هنا يلزم كل طبيب بتأمين عمله,هذا مع العلم بان الزوج ليس قادراً على دفع نفقات المستشفى الباهظة كما انه غير قادر على متابعة علاج زوجته الا بالشكاية واخذ المال من شركة التأمين؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز له التوصل الى حقه بالشكاية لدى المحكمة غير الاسلامية حيث لا يستطيع الوصول اليه عن طريق شرعي . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8214
|