لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه ، فأنفقه في أثناء سنته ، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته .. فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه ، فأنفقه في أثناء سنته ، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته .. فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟ |
|
|
|
الجواب : إن تجدد قبل الصرف أو معه ، لا يجب تخميس معادل المصروف ، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ، ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6473
|