إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ، ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة .. فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ، ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة .. فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع ؟ |
|
|
|
الجواب : وظيفتها حج التمتع ، وإحرامها لحج الافراد باطل ، وعليها الرجوع إلى الميقات ان أمكن ، والاحرام منه لعمرة التمتع ، والا فإلى خارج الحرم ، والاحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، والله اعلم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6391
|