ما هو الحكم الشرعي لمكلف يستدعي لمدة شهر للتجنيد الإجباري في شهر رمضان ، علماً بأن طريقة عمله في التجنيد خمسة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ، أي يتجاوز حد الزوال .. فما حكم صومه ؟.. وما حكم الصلاة ، إذا كان متجاوزا لحد
|
|
(
القسم :
الصوم - احكام المسافر )
|
|
السؤال : ما هو الحكم الشرعي لمكلف يستدعي لمدة شهر للتجنيد الإجباري في شهر رمضان ، علماً بأن طريقة عمله في التجنيد خمسة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ، أي يتجاوز حد الزوال .. فما حكم صومه ؟.. وما حكم الصلاة ، إذا كان متجاوزا لحد المسافة الشرعية في السفر ؟ |
|
|
|
الجواب : يقصر ويفطر . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8885
|